السجن لـ5 سعوديين بين 5 و25 عاما صدّقوا كويتيا بأنه المهدي المنتظر

ناقشوا دعوته في القصيم.. وكفّروا كل من لا يؤمن به

السجن لـ5 سعوديين بين 5 و25 عاما صدّقوا كويتيا بأنه المهدي المنتظر
TT

السجن لـ5 سعوديين بين 5 و25 عاما صدّقوا كويتيا بأنه المهدي المنتظر

السجن لـ5 سعوديين بين 5 و25 عاما صدّقوا كويتيا بأنه المهدي المنتظر

أصدر القضاء السعودي، أمس، أحكاما ابتدائية بالأغلبية لخمسة سعوديين بالسجن بين 5 و25 عاما، ومنعهم من السفر؛ لإدانتهم بتصديقهم مواطنا كويتيا يدعى حسين اللحيدي، زعم أنه رسول الله المهدي المنتظر، وأيّدوا دعوته، وقاموا بالتأثير على غيرهم، حيث كفر بعضهم القيادة السعودية، والشعب، وكذلك كل من سمع بهذه الدعوة ولم يؤمن بها؛ وذلك خلال جلسة مشتركة مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، فيما طالب أحد القضاة بإقامة حد الردة على اثنين من المدانين.
وأقر المدان الأول الذي حكم عليه بالأغلبية بالسجن 25 عاما والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، بتصديقه الكويتي حسين اللحيدي بزعمه أنه رسول الله المهدي السفاح، وتأييده له، ودعوته للتصديق به، وتأثيره على غيره؛ كشقيقه المدان الثاني، وكذلك المدان الثالث، خصوصا أنهما رافقاه في جولات داخل البلاد بقصد نشر دعوته. وتواصل المدان الأول مع الكويتي حسين اللحيدي بواسطة الهاتف والبريد الإلكتروني، ونشر دعوته وكتبه عبر الإنترنت، كما كتب 100 مقال تتضمن تكفير الدولة السعودية، ونفاق مشايخها، وفضل من آمن بالضال اللحيدي، حيث قدم المدان له دعما ماديا كبيرا، وقام بتضليل الجهات الأمنية بادعائه التوبة من هذا المنهج، حينما قبض عليه المرة السابقة، ثم إعلانه ما يعتقده بعودته ناقضا التعهد الذي أخذ عليه.
وكفّر المدان ولاة الأمر بالدولة السعودية، والقضاة، وكذلك الشعب، وكل من سمع بالضال اللحيدي ولم يؤمن به على أنه رسول الله المهدي.
وزعم المدان الثالث الذي حكم عليه بالأغلبية 20 عاما والمنع من السفر لمدد مماثلة، أن الكويتي حسين اللحيدي هو رسول الله المهدي السفاح، وأقر بتأييده له ودعوته للتصديق به من خلال سفره مع آخرين لمنطقة القصيم لمناقشة أحد الأشخاص، وإقناعه بدعوته ونشر كتبه، وخروجه له، وإقامته في منزله بالكويت قرابة السنتين، وتأثره بمؤلفاته ومحتواها، وتقديم مشاركات تخدم دعوته من خلال إدارة الموقع الإلكتروني.
وهرب المدان الثالث من الجهات الأمنية عند القبض عليه، حيث سلم الهاتف المحمول للمدان الثاني حتى لا يتمكن رجال الأمن من متابعته، فيما زعم بعد ذلك أنه عدل عن إيمانه بالضال اللحيدي من أجل إطلاق سراحه، ثم إعلانه بما يعتقده، ناقضا بذلك ما أخذ عليه من تعهد، لا سيما أن المدان انتهج المنهج التكفيري وقدح بعلماء السعودية.
وأبدى أحد القضاة وجهة نظره، وهي إقامة حد الردة عليهما، وذلك بقتلهما حدا ما لم تتبيّن لهما توبة صادقة قبل التنفيذ، إذ إن إثبات المدانين لما أقدما عليه يعد ردة عن دين الإسلام، وذلك لقول الله تعالى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم (ولكن رسول الله وخاتم النبيين)، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي)، وقال أيضا: (لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله)، حيث إن عقيدة المدانين في جوابهما هي ردة عن دين الإسلام، إذ إن الردة تحصل بالقول والاعتقاد، وقد خالفا عليه في جوابهما معلوما من الدين بالضرورة. واعترف المدان الثاني الذي حكم عليه بالأغلبية بالسجن عشرة أعوام والمنع من السفر لمدد مماثلة، بتصديقه الكويتي حسين اللحيدي بزعمه أنه رسول الله المهدي السفاح وتأييده له ودعوته للتصديق به، حيث سافر المدان إلى الكويت بطريقة غير نظامية وأقام في منزله أربعة أعوام، حيث تشبع المدان من أفكار الكويتي اللحيدي، ومنهجه، وقام بتنفيذ جميع متطلباته. وتسلم المدان الثاني من شقيقه الأول نسخا من كتب اللحيدي لغرض إيصالها إلى طلبة العلم في أفغانستان، على حد قوله، وانتهج المنهج التكفيري، ونظرا لما ورد في إجابته، وتقرير مركز المناصحة المتضمن توبته من هذا المنهج الضال، وتكذيبه المدعي حسين اللحيدي، حيث يعد أثر في تقدير العقوبة، وأبدى نفس القاضي وجهة نظره بتعزير المدان الثاني بالسجن 18 عاما، بحيث إن المقصود من التعزير الردع والزجر والاستصلاح وحسم مادة الشر، وهو إن صلحت حاله فلولي الأمر المنة عليه وإعفاؤه من العقوبة، وأجاب عليه القضاة على وجهة نظر قاضي الجلسة، أن ما قرر من عقوبة يعد كافيا ومحققا للمقصود. وحكم بالأغلبية على المدان الرابع بالسجن سبع سنوات، والمدان الخامس بالسجن خمسة أعوام، ومنعهما من السفر لمدد مماثلة، وأبدى نفس القاضي وجهة نظره بالحكم للمدانين، وهي الحكم بالسجن على المدان الرابع بـ15 عاما، والمدان الخامس بالسجن 12 عاما، ومنعهما من السفر لمدد مماثلة لسجنهما.



تعديل قانون الجنسية الكويتية: لا جنسية بالزواج

جاء التعديل المتوقع لقانون الجنسية في الكويت وسط حملة تشنها وزارة الداخلية لإسقاط آلاف الجنسيات من الحاصلين عليها لأسباب مختلفة (كونا)
جاء التعديل المتوقع لقانون الجنسية في الكويت وسط حملة تشنها وزارة الداخلية لإسقاط آلاف الجنسيات من الحاصلين عليها لأسباب مختلفة (كونا)
TT

تعديل قانون الجنسية الكويتية: لا جنسية بالزواج

جاء التعديل المتوقع لقانون الجنسية في الكويت وسط حملة تشنها وزارة الداخلية لإسقاط آلاف الجنسيات من الحاصلين عليها لأسباب مختلفة (كونا)
جاء التعديل المتوقع لقانون الجنسية في الكويت وسط حملة تشنها وزارة الداخلية لإسقاط آلاف الجنسيات من الحاصلين عليها لأسباب مختلفة (كونا)

صدر اليوم في الكويت مرسوم بقانون بتعديل قانون الجنسية الكويتية، حيث ألغى مفاعيل المادة الثامنة من قانون الجنسية السابق، والذي بموجبه يتم منح الجنسية الكويتية لزوجات الكويتيين. ونصّ التعديل على عدم اعتبار علاقة الزوجية لاكتساب الزوجة الأجنبية للكويتي للجنسية الكويتية.

وفي الوقت نفسه نصّ التعديل على عدم اعتبار علاقة الزوجية سبباً مكسباً للجنسية لزوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية الكويتية.

وجاء التعديل المتوقع وسط حملة تشنها وزارة الداخلية الكويتية لإسقاط آلاف الجنسيات من الحاصلين عليها؛ وذلك لأسباب مختلفة، من بينها التجنيس بحسب المادة الثامنة التي تمنح الجنسية لزوجات الكويتيين، أو لأسباب تتعلق بالتزوير، كما تمّ سحب الجنسية نظراً لخلل في إجراءات الحصول عليها.

ومنذ أن بدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، تمّ سحب الجنسية الكويتية من نحو 15 ألفاً بحسب تقديرات لوسائل إعلام كويتية.

وجاء في المادة (7) من المرسوم بقانون بتعديل قانون الجنسية الكويتية الذي نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الاثنين: «لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصّر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد».

وجاء في المادة (8): «لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية».

وإلغاء البند الخاص بإحصاء المقيمين في الكويت عام 1965؛ وذلك «نظراً لما أفرزه الواقع العملي من صعوبة» في هذا المجال.

* سحب الجنسية

كما نصّت المادة (13) من التعديل الجديد على أنه يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية، في حالات تشمل الحصول على الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتُسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

كما شملت حالات سحب الجنسية الكويتي الحاصل على الجنسية إذا حُكم عليه «بحكم باتٍّ بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية».

وكذلك يمكن سحب الجنسية من الحاصل عليها «إذا فُصل تأديبياً من وظيفته الحكومية، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية»، و«إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية»، وكذلك «إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية».

* المذكرة الإيضاحية

كما أضاف مشروع المرسوم بقانون مادة جديدة برقم (7) مكرر (أ) بـ«جواز معاملة القاصر المولود من الأم الكويتية بصفة أصلية، المحافظ على الإقامة في الكويت، معاملة الكويتي لحين بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً، أو طلّق أمه طلاقاً بائناً، أو إذا تُوفي والده الأجنبي، وذلك حتى بلوغهم سن الرشد».

وتضمنت الفقرة الأخيرة المضافة لنص المادة (20) حكماً يتعلق بـ«جواز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية»، وأناطت بوزير الداخلية إصدار قرار يحدد ضوابط وأسس ذلك الإثبات لمواكبة ما يطرأ على هذا المجال من وسائل حديثة.

وشددت المذكرة الإيضاحية لمرسوم تعديل قانون الجنسية الكويتية على مواجهة أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث في الهوية الوطنية. وقالت إن القانون جاء لـ«مواكبة التطور المجتمعي ومواجهة أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث في الهوية الوطنية؛ لما لها من تأثير مباشر في المساس بأمن واستقرار المجتمع وتجانس تركيبته السكانية».

وقالت المذكرة الإيضاحية: «نظراً لما أفرزه التطبيق العملي لبعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية لبعض المشكلات العملية في التطبيق، الأمر الذي عكفت معه وزارة الداخلية على إعداد مشروع مرسوم بقانون المعروض لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه».