صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) خلال جلسة عامة، عقدت مساء أول من أمس بالأغلبية، على قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي كانت الحكومة قد أحالته على المجلس منذ 2015 بعد أن أثار جدلا واسعا بسبب الاستثناءات التي تضمنها القانون الأول من نوعه في المغرب، والذي أقره دستور 2011.
وتزامنت المصادقة على القانون مع محاكمة أربعة صحافيين وبرلماني بتهمة إفشاء السر المهني، حيث من المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة في جلسة ثانية في الثامن من مارس (آذار) المقبل بعد الجلسة الأولى، التي عقدت في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي. ويتابع المتهمون بعد نشرهم جزءا من مداولات للجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد.
وقال محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إنه بموجب هذا القانون سيكون على المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها، والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، وذلك بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة، خصوصا الإلكترونية، بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية.
وحدد القانون المؤسسات المعنية بنشر المعلومات، وهي البرلمان بغرفتيه (النواب والمستشارون)، والإدارات العمومية، والمحاكم، والجماعات الترابية (البلديات)، والمؤسسات العمومية، وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وأيضا كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام.
وفي المقابل نص القانون على أنه «تستثنى من الحق في الحصول على المعلومات كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد، أو تلك التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات»، كما يستثني القانون من الحق في الحصول على المعلومات، التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بالعلاقات مع دولة أخرى، أو منظمة دولية حكومية، والسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، وحقوق الملكية الصناعية، أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.
كما لا يحق الحصول على المعلومات المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص القانونية، وتلك التي من شأن كشفها الإخلال بمبدأ سرية مداولات المجلسين الوزاري والحكومي، أو بسرية الأبحاث والتحريات الإدارية، أو بسير المساطر القضائية أو مبادئ المنافسة الحرة، أو بحماية مصادر المعلومات، حسب القانون ذاته.
ويعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني الذي يعقب عليها القانون الجنائي كل من خالف القانون. كما يتعرض لمتابعة تأديبية كل من امتنع عن إعطاء المعلومة المطلوبة.
وقال الوزير بن عبد القادر إنه بالمصادقة على هذا القانون يكون المغرب قد استكمل شروط الانضمام إلى «مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة»، وهي مبادرة تسمح للدول الأعضاء بتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز النزاهة وتدبير الموارد العمومية والرفع من مسؤولية المقاولات.
ونص الفصل 27 من دستور 2011 على أنه «للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة مهام المرفق العام، وأنه لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة».
البرلمان المغربي يصادق على قانون حق الحصول على المعلومات
البرلمان المغربي يصادق على قانون حق الحصول على المعلومات
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة