«العليا» الإسرائيلية تأمر بالتوقف عن منع لمّ شمل الفلسطينيين

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، أمراً لوزارة الداخلية بأن تتوقف عن العمل بموجب قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، مؤكدة أن صلاحية هذا القانون انتهت في يوليو (تموز) الماضي، عندما فشلت الحكومة في تمريره في الكنيست (البرلمان).
ومع أن القرار يحمل طابعاً تنظيمياً بالأساس، إلا أنه يشكل مرحلة جديدة في التعاطي مع قضية عشرات ألوف العائلات الفلسطينية التي تعيش أوضاعاً مأساوية من التفرق والتمزق. فنصف العائلة يعيش في إسرائيل والنصف الآخر في المناطق الفلسطينية. ولا يستطيع الأب أن يرى زوجته وأولاده. ولا يستطيع الأخ لقاء أخيه. ولا تستطيع الزوجة لقاء أطفالها.
وقررت القاضية دافنا باراك - إيرز، إصدار أمر احترازي، بإعادة الالتماس الذي قدمته منظمات حقوق إنسان من أجل منح المواطنة لـ27 فلسطينياً، كانت رفعت الشكوى إلى المحكمة المركزية. وكتبت في قرارها: «لا شك أن الوضع الحالي غير مألوف أبداً. وقد عملت الدولة لسنوات طويلة بموجب أنظمة معينة، لكن القانون لم يعد ساري المفعول، وقواعد القانون الإداري لم تعد تسمح بالعمل بموجبه».
جدير بالذكر أن البند الذي يمنع لم الشمل في قانون المواطنة، تم سنه في عام 2003. وكانت الهيئة العامة للكنيست تمدد سريانه سنوياً. ولم تنجح الحكومة الحالية في توفير أغلبية مؤيدة للتمديد عند التصويت عليه، قبل خمسة شهور. ورغم ذلك، واصلت الوزيرة شاكيد التعامل مع آلاف طلبات لم الشمل، وكأن القانون ما زال ساري المفعول، مما يعني أن قرارات شاكيد بهذا الخصوص غير قانونية. وقد جلبت شاكيد القانون إلى اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست، الأحد، ولكن سيصعب تمريره لاحقاً في التصويت العام، بسبب معارضة حزب «ميرتس» و«القائمة العربية الموحدة»، من داخل الائتلاف الحكومي، وكذلك معارضة أحزاب المعارضة اليمينية والقائمة المشتركة.
ويهدف تعديل منع لم الشمل إلى منع منح المواطنة، أو الإقامة أيضاً، لفلسطينيين من الضفة الغربية أو قطاع غزة، متزوجين من فلسطينيين مواطنين في إسرائيل. كذلك نص هذا البند على أن فلسطينيين تقل أعمارهم عن 35 عاماً أو فلسطينيات تقل أعمارهن عن 25 عاماً، لا يمكنهم تقديم طلب لم شمل.