السعودية: 25 جريمة كبيرة موجبة للتوقيف

حدد النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، اليوم (الخميس)، 25 جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، في قرار أصدره استناداً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية.
ويأتي هذا القرار الذي ينفّذ اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، معزّزاً للحقوق والضمانات التي يزخر بها النظام ولائحته التنفيذية، ومن أهمها حق الحرية، وأحاط القرار بأهم الجرائم الخطرة والمهددة لأمن وطمأنينة المجتمع، التي يمثّل نشاطها الجرمي نزعة إجرامية متأصلة في نفس المتهم.
ويتمتع بحفظ الحقوق الخاصة والعامة وحق المتهم والموازنة بينها بما يحقق المصالح المعتبرة، فضلاً عن كونه يحظى بمرونة عالية مراعاة لحال المتهم والظروف المحيطة به، طبقاً للبند ثانياً منه في إمكانية الإفراج عن المتهم في هذه الجرائم حال توافر مقتضاه النظامي.
وبحسب القرار، فإن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي: «جرائم الحدود المعاقَب عليها بالقتل أو القطع، أو السجن مدة تزيد على ثلاث سنوات، جرائم قتل العمد أو شبه العمد، الجرائم المخلة بالأمن الوطني»، إضافة إلى «كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها جريمة كبيرة موجبة للتوقيف».
وشملت أيضاً «الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) من نظام الأوراق التجارية، المعدلة بالمرسوم في رمضان 1409هـ، ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف»، و«اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاً مصرفية، ما لم يُردّ المبلغ المختلس».
وضمّت الجرائم الموجبة للتوقيف «قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال عن 20 ألف ريال، ما لم ينتهِ الحق الخاص»، و«الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن 21 يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص»، وكذلك «الاعتداء على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاص بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن 20 ألف ريال، ما تسدد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص»، و«الاعتداء على أحد الوالد بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص»، و«انتهاك حرمة المساكن بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص»، و«السرقة غير الحدية التي تُرتكب من تشكيل عصابي»، إلى جانب «نهب الأموال أو سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص».
وجاء في القرار ضمن الجرائم «القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة، وبيع المسكرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار»، و«تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقيه أو زراعته بقصد الترويج أو الاتجار»، وكذلك «حوادث السير التي تقع في أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو في أثناء التفحيط، أو في أثناء قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو في أثناء تجاوز إشارة المرور الضوئية ذات الضوء الأحمر، أو في أثناء تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن 21 يوماً».
ويتضمن كذلك جرائم «الاعتداء عمداً على رجل الأمن بالضرب في أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو إلحاق تلفيات عمداً بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات»، و«إطلاق النار من سلاح ناري، في الأماكن العامة أو المناسبات، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص»، إضافة إلى «جرائم الابتزاز، والخطف، أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، والغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما».
ويأتي صدور هذا القرار في سياق الاهتمام المتواصل من النيابة العامة بكفالة الحقوق والضمانات المتصلة بجانب الدعوى الجزائية، وتحقيقها لأرفع المعايير المكفولة شرعاً ونظاماً، وطبقاً لأحدث الممارسات المقرّة دولياً في هذا الجانب، وإرساءً للعدالة الإجرائية المتوافقة مع مواكبة تطور الجريمة واستغراق الإجراءات المشددة لطبيعة الجرائم الحديثة والخطرة.