قانون «استعادة الأموال المنهوبة» يتصدر النقاشات المنتظرة في مجلس النواب

شقّ مشروع قانون «استعادة أموال الدولة المنهوبة»، طريقه إلى البرلمان اللبناني، ليكون مادّة دسمة في الجلسة التشريعية التي أرجأها رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى الأسبوع المقبل، من ضمن ورشة قوانين وصفها برّي بـ«الثورة التشريعية»، التي تواكب الثورة الشعبية المستمرّة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، التي تطالب بإصلاحات جذرية في بنية الدولة التي ينخرها الفساد.
هذا المشروع يكاد يكون من ضمن المشاريع القليلة، المحالة من الحكومة مباشرة على الهيئة العامة للتصويت عليه، من دون المرور باللجان النيابية المختصّة لدرسه، ويأتي ذلك تحت وطأة ضغط الشارع، ومطالبة المتظاهرين بمحاكمة المسؤولين السياسيين والموظفين الذين جنوا ثروات طائلة من المال العام. وفيما يرى مواكبون للورشة التشريعية، أن إقرار قانون «استعادة الأموال المنهوبة» قد يكون الإنجاز الأهم للبرلمان، رأى مرجع قانوني أن «لبنان لا تنقصه قوانين محاربة الفساد، واسترداد المال المسروق من خزينة الدولة، بل يحتاج إلى جرأة في تطبيق القوانين النافذة حالياً، وخصوصاً قانون العقوبات».
وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «المادة 359 من قانون العقوبات تنصّ على أن (كلّ موظف اختلس أموالاً أوكل إليه أمر إدارتها أو جبايتها بحكم الوظيفة، مستغلّاً نفوذه، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات، وبغرامة أقلّها قيمة المردود)، مشيراً إلى أن المادة 638 من القانون نفسه تعاقب بالأشغال الشاقة إذا وقعت السرقة على أموال عامة، أو موجودات مؤسسة حكومية أو أي هيئة تابعة لإدارة رسمية».
ولا تحتاج استعادة أموال الدولة المسروقة إلى سنّ قوانين جديدة، تستلزم آليات معقدة لتطبيقها، وفق تعبير المرجع القانوني الذي أوضح أن «المادة 129 من قانون العقوبات، تلزم القاضي بأن يحكم بردّ الأموال المسروقة، مع العطل والضرر ومصادرة المسروق وإعادة الحال لما كان عليه».
وتتباين آراء المرجعيات القانونية حيال هذه القوانين وجدواها، إذ اعتبر وزير العدل الأسبق إبراهيم نجّار، أن «قانون العقوبات فيه ما يكفي من المواد لملاحقة المتهمين بصرف النفوذ وسرقة المال العام»، لكن لفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن قانون العقوبات «يشترط رفع الحصانة قبل الشروع بالملاحقة». وقال: «إذا تقرر ملاحقة نائب فإن ذلك يحتاج إلى رفع الحصانة عنه بتصويت ثلثي عدد النواب (86 نائباً من أصل 128)، وكذلك ملاحقة مدير عام أو أي موظف تحتاج إلى إذن من الوزير أو الإدارة التابع لها هذا الموظف»، مشدداً على أن «مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، نتيجة صرف النفوذ أو استغلال المنصب، لا يخضع لنفس الضوابط الملحوظة في قانون العقوبات».
وثمة إجراءات يفترض اتباعها عند تأسيس الملفات التي تلاحق سارقي المال العام، ويقول نجّار: «بمجرّد أن تدعي النيابة العامة، وتحيل الملف على الهيئة القضائية الخاصة باستعادة الأموال المنهوبة، معززاً بأدلة تثبت الشبهات، والإمكانية الجدية لوجود جرم، تبدأ الهيئة بإجراء التحقيق، ويخضع النائب أو المدير العام إلى التحقيق من دون أي حصانة».
وكشف وزير العدل السابق، أن «ثلاث مرجعيات تتحكّم بقانون استعادة الأموال المسروقة، الأولى النيابات العامة التي تدّعي وتجمع الأدلة وتعدّ الملفات والشبهات التي يمكن تصديقها، والثانية مجلس النواب الذي يعمل على تصحيح القوانين التي تسهّل ملاحقة المرتكبين من دون حصانة وأذونات، والثالثة مصرف لبنان المفروض فيه أن يجمّد الحسابات ويقدّم الإثباتات».
ودائماً ما يُتهم السياسيون بإخفاء ثرواتهم في لبنان والخارج، عبر تسجيل أرصدتهم بأسماء مستعارة، وأشخاص يثقون بهم، لكن نجّار لفت إلى أن «النيابات العامة هي المسؤولة عن كشف الأسماء المستعارة، من خلال التحقيقات التي تجريها». وأكد أن «كلا من السلطات السويسرية وكذلك الفرنسية، يلبّي أي طلب من القضاء اللبناني لحجز الأموال في بنوكهما، بناء لدعاوى مقدمة في لبنان، إلى حين انتهاء النزاع القضائي»، لافتاً إلى أنه «إذا ثبت أن الأموال الموجودة في بنوك خارجية مهرّبة أو مسروقة، أو ناجمة عن تبييض أموال، فيجري حبسها، وإعادتها إلى خزينة الدولة اللبنانية».