مصر: البرلمان يقر قانوناً لـ«تحصين» كبار قادة الجيش

وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي، أمس، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة يمنح كبار قادة الجيش المصري «المزايا والحقوق المقررة للوزراء» لكل من لم يشغل من بينهم المنصب، وكذلك «الحصانة المقررة للدبلوماسيين»، فضلاً عن عدم جواز التحقيق معهم عن أي فعل ارتكبوه خلال فترة حددها القانون إلا بإذن من «المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
وتأتي موافقة «النواب» النهائية على قانون «معاملة كبار ضباط القوات المسلحة»، بعد أقل من أسبوعين على طرحه للمناقشة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب في الثالث من يوليو (تموز) الجاري، وشهدت الجلسة تصويت الأعضاء بالموافقة وقوفاً، فيما رفض 8 نواب القانون.
وحسب نص القانون، الذي ينتظر موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنشر في الجريدة الرسمية لدخوله حيز التنفيذ، فإنه «يُستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية، لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصباً أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة».
وكانت مسألة الاستدعاء للخدمة العسكرية بعد مغادرة المنصب عقبة قانونية حالت مع غيرها دون ترشح رئيس الأركان الأسبق للجيش، الفريق سامي عنان، لرئاسة الجمهورية، في الانتخابات التي أُجريت في مارس (آذار) الماضي.
ووفق المادة الثانية من مشروع القانون فإنه «يعامل بالمعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة (يحددهم الرئيس) منصب الوزير أو منصباً أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة».
وفي أثناء مناقشة مواد القانون للمرة الأولى، مطلع الشهر الجاري، قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، عنه إنه «إذا كان به تمييز فإن هذا التمييز إيجابي».
وجاء بالقانون كذلك أنه «لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام القانون عن أي فعل ارتُكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور (3 يوليو «تموز» 2013)، وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب مهامه (يناير «كانون الثاني» 2016) في أثناء تأديتهم مهام مناصبهم أو بسببها، إلاّ بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
وبموجب القانون، فإن «كبار قادة القوات المسلحة الذين سيحددهم الرئيس، سيتمتعون في أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذلك مدة استدعائهم».
إلى ذلك أقر مجلس النواب، تعديلات على قانون إقامة الأجانب والدخول والخروج من مصر، بما يسمح للأجنبي بالإقامة في مصر لمدة 5 سنوات بعد وضع وديعة مالية في أحد البنوك، تبلغ 7 ملايين جنيه مصري (أقل من 400 ألف دولار)، وبعدها يستطيع التقدم للحصول على الجنسية المصرية، على أن تؤول قيمة الوديعة للدولة، حال تقرر منحه الجنسية».
وأثار إقرار التعديلات أمس جدلاً كبيراً، بعد اتهامات وجهها معارضو القانون إلى الحكومة بـ«بيع الجنسية المصرية مقابل الأموال»، وهو ما أثار حفيظة الحكومة ورئيس البرلمان. فيما أوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي كمال عامر، فلسفة القانون، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنه «يهدف إلى تشجيع الاستثمار غير المباشر»، مؤكداً أنه «هو ليس بدعة، ويوجد مثيله في نحو 20 دولة على مستوى العالم».
وأثار النائب هيثم الحريري، عضو تكتل (25 - 30) المعارض، حالة من الصخب داخل المجلس، في أثناء مناقشته وقبيل إقراره، أول من أمس، قائلاً: «إن الحكومة لا ترى عيباً في هذا»، متهماً إياها بأنها «تنتهج سياسة اتخاذ أي قرار لجلب الأموال حتى لو كان ببيع الجنسية، ولكل من معه وديعة»، وقال إن «التحجج بزيادة الاستثمار هو ابتزاز، فهناك فارق بين الإقامة والجنسية، وكل المستثمرين يطلبون تسهيل إجراءات الإقامة والفيزا، وليس الجنسية».
فيما اعتبر النائب مصطفى بكري أن هذا القانون «خطر»، وقال إنه رغم ثقته بالأجهزة الأمنية أنها ستدقق في من سيحصل على الجنسية، فإن الجنسية المصرية لا تُباع ولا تُشترى، وتابع: «كيف أفهم أن مواطناً يضع وديعة لمدة 5 سنوات ثم يحصل على الجنسية؟».
حديث المعارض هيثم الحريري تسبب في غضب رئيس البرلمان والحكومة، حيث طالب الأول بحذفه من المضبطة، بينما قال ممثل الحكومة عمر مروان، وزير الدولة للشؤون النيابية: «نرفض تماماً ما قاله النائب، فمصر جاذبة للمستثمرين، وهذا القانون لا يأتي بجديد»، مؤكداً أن «مُكتسب الجنسية لا يمكنه ممارسة الحقوق السياسية قبل انقضاء 5 سنوات، كما أنه لا يعيّن بمؤسسة مصرية قبل مرور 10 سنوات».
وفي كلمته، أمس، عقب إقرار القانون بشكل نهائي، قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إن القانون «لا يمثل بدعة من البرلمان وإنما يتفق مع قوانين مماثلة في دول العالم»، موضحاً: «هناك أولاً منظومة قانونية منظمة لإجراءات منح الجنسية، كما أن قانون الجنسية الحالي المعمول به في مصر منقول من القانون الفرنسي وبعض القوانين الوضعية التي تجيز منح الجنسية بعد قضاء إقامة طويلة في البلاد».