دبلوماسي مصري يتزوج سورية بقرار جمهوري

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً يسمح بزواج دبلوماسي مصري من شابة سورية، وفقاً لنص ما نشرته الجريدة الرسمية المصرية، في عددها الصادر منذ 3 أيام. ويحظر قانون تنظيم عمل السلك الدبلوماسي والقنصلي المصري زواج الدبلوماسيين بأجانب، وإذا تزوج أحد الدبلوماسيين بأجنبية فإنه يعتبر مستقيلاً من وظيفته. ويجوز إعفاء الدبلوماسيين من هذا الحظر بقرار من رئيس الجمهورية إذا كان الدبلوماسي سيتزوج بمن يحمل جنسية دولة عربية.
وجاء نص القرار: «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009، وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية، يؤذن للسيد تامر فتحي عبد السلام حماد، المستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، بالزواج من الآنسة لبنى أسامة محمد علي سلطان، المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية».
ولم يذكر القرار الرسمي أي تفاصيل أخرى عن سبب صدوره سوى مطالبته للمختصين بتنفيذه، وتاريخ صدوره في 1 مايو (أيار) الحالي.
وأثار هذا الحظر جدلاً عندما رفع دبلوماسي مصري دعوى قضائية ضد ذلك القانون، بعد اعتباره مستقيلاً من الخارجية المصرية إثر زواجه بسيدة فرنسية، وانتقلت الدعوى بين أروقة المحاكم الإدارية حتى وصلت إلى المحكمة الدستورية العليا التي قضت في عام 2012 برفض الدعوى، مؤكدةً أن القانون يُضفي مزيداً من الضمانات الأمنية التي تنأى بالدبلوماسيين عن أي شبهات تتعلق بالجنسية.
وأيدت المحكمة الدستورية العليا في فبراير (شباط) 2014 صحة النص القانوني المتضمن منع عضو السلك الدبلوماسي من الزواج بغير مصرية الجنسية، واعتباره مستقيلاً من وظيفته إن أقدم على ذلك، حيث تضمن الحكم رفض الدعوى القضائية المقامة طعناً على نص مادتين من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
وكان مقيم الدعوى إبان عمله سكرتيراً ثالثاً بوزارة الخارجية قد تزوج بسيدة فرنسية الجنسية، وعندما أُخطرت وزارة الخارجية بهذا الزواج، صدر قرار وزير الخارجية باعتبار المدعى مستقيلاً من وظيفته، فتظلم من هذا القرار، ورفض تظلمه، فأقام دعوى أمام القضاء الإداري، وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية النص الذي يحظر زواج الدبلوماسي من أجنبية.
وأوضحت المحكمة الدستورية، أنه لما كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد رفضت الدعوى، فقد طعن على حكمها أمام المحكمة الإدارية العليا التي صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها برفض الطعن «إن النصين المطعون فيهما قد سنا قواعد لا تضم في مجال سريانها تمييزاً بين المخاطبين بها من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، واستهدف مصلحة مشروعة تمثلت في إضفاء مزيد من الضمانات الأمنية التي تنأى بالعاملين في المجال الدبلوماسي والقنصلي عن أي شبهات قد تتعلق بالجنسية».
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون فيهما، بما اشترطاه من حمل زوج الدبلوماسي الجنسية المصرية ينسجم مع الغاية المستهدفة من اشتراطه، ويعد مظهراً من مظاهر سيادة الدولة، واختصاصاً مانعاً يتعلق بالمجال المحفوظ له.