مصر: قانون تنظيم التحفظ على أموال الإرهابيين يدخل حيز التنفيذ

صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين»، بعد أن قرره مجلس النواب (البرلمان). ونشرت الجريدة الرسمية أمس القانون، على أن يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلغاء كل ما يخالف أحكامه.
وتعمل السلطات المصرية منذ سنوات على تجفيف منابع تمويل تلك الجماعات الإرهابية، خاصة «الإخوان المسلمين»، التي تصنفها الحكومة جماعة «إرهابية» رسمياً، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، وقد أُدرج المئات من قادة وعناصر الجماعة على قوائم «الإرهابيين».
وكان مجلس النواب قد أقر، يوم (الثلاثاء) الماضي، القانون بصفة نهائية، بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وأدت التعديلات إلى إلغاء مادتين ليصبح إجمالي عدد مواد القانون 16 مادة بدلاً من 18 مادة.
وينص القانون على «إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي لجماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف لحين توفير مقر مستقل لها».
ووفقاً للقانون تشكل اللجنة من «سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، على أن يكون منهم قاض بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات».
وتتولى اللجنة، تنفيذاً لتلك الأحكام، أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أياً كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن، ونشر القانون بالجريدة الرسمية.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية خلال عرضه القانون بمجلس النواب، إن فلسفة القانون جاءت تنفيذاً لأحكام الدستور الذي يقضي في المادة 237 بالتزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع الالتزام بضمان الحقوق والحريات العامة، وتنظيم أحكام مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه أو بسببه.
وأوضح، أن «التشريع الجديد ينظم فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال جماعة الإخوان بموجب أحكام محكمة الأمور المستعجلة، كما أن اللجنة التي تتولى مهمة تنفيذ الأحكام القضائية هي لجنة ذات اختصاص قضائي لها سندها من النص الدستوري».
ويحدد القانون قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام التي تعتبر جماعة أو كياناً أو شخصاً إرهابياً، وما يترتب عليها من آثار بحيث تكون آلية ذلك التظلم من خلال جهة قضائية تشرف على أعمال الجهات المختصة بالتنفيذ خشية أن تطول هذه الإجراءات جهة أو شخصاً غير معني بالحكم. واعتبر النائب عماد سعد حمودة، أن هذا القانون تأخر كثيراً لـ«أن الإرهابيين وقياداتهم كانوا ولا يزالون يستخدمون أموالهم في تمويل العمليات الإرهابية، ويدعون عناصرهم؛ مما كلف الدولة المصرية الكثير من الخسائر، سواء في الأرواح أو الخسائر المادية، وموافقة مجلس النواب لهذا القانون انتصار لحقوق الشهداء».
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن «القانون تضمن إجراءات واضحة ومحددة لتنفيذ الأحكام الخاصة بأي جماعة أو كيان أو شخص إرهابي، وما يترتب عليها من آثار وفق الأحكام القضائية الثابتة». في السياق ذاته، أعلنت مصر مشاركتها في مؤتمر باريس لمكافحة تمويل الإرهاب، الذي يعقد يومي 25 و26 أبريل (نيسان) الحالي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أول من أمس، بحث خلاله الأوضاع في الشرق الأوسط، وأكدا رغبتهما في مواصلة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب.
وقال بيان لـ«الإليزيه»، إن الرئيسين بحثا ضرورة التوصل لحل سياسي في سوريا، وإشراك الدول العربية والأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي فيه؛ باعتباره السبيل الوحيد لضمان شروط السيادة الدائمة للشعب السوري.
وأكد أن الرئيس ماكرون تحدث عن الإطار وأهداف التدخل العسكري لفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة «بعد الهجمات الكيماوية للنظام السوري في دوما»، مؤكداً الطابع المشروع والهادف لهذا التحرك رداً على «انتهاك واضح لحظر الأسلحة الكيماوية الذي يعد الشعب السوري أول ضحاياه».