أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة السعودية الرياض أمس أحكامًا ابتدائية بسجن ستة سعوديين، بين 6 و22 سنة ومنعهم من السفر، لتورطهم في جرائم إرهابية، من بينها تمويل الإرهاب، والتدرب على صناعة المتفجرات لغرض الإخلال بالأمن، والتستر على مخطط لاغتيال أمير منطقة، والتخطيط لاختطاف ضابط في المباحث.
وبحسب الحكم الابتدائي، فإنه ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول باعتقاده كفر الحكومة السعودية، وولاة أمرها، ورجال المباحث وقوات الطوارئ، وخلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر، وعزمه الذهاب لأفغانستان للالتحاق بتنظيم القاعدة، وتدريبه بدنيًا ومعرفيًا على صناعة المتفجرات وقيامه بتجارب حية لها، وانضمامه لآخرين وتزويدهم بملفات إلكترونية تشرح طرق صناعة المتفجرات، وحيازته دفترًا مكتوبًا بخط يده يؤيد ذلك لغرض الإفساد والإخلال بالأمن ومن ذلك تخطيطهم لتفجير أحد المجمعات السكنية للمستأمنين في الرياض، وتخطيطه مع أحدهم لاختطاف أحد ضباط المباحث أثناء جلوسه في المسجد بعد الصلاة واحتجازه وتصويره وبعث المقطع لتنظيم القاعدة باليمن للمساومة به في إطلاق سراح سجناء القضايا الأمنية.
كما سمع المتهم الأول من أحدهم التخطيط لاغتيال أحد أمراء المناطق خلال زيارته للحرم، ولم يبلغ عنه، ولا عن عدد يعلم بخروجهم من السعودية لمواطن الصراع.
وتورط المتهم الأول كذلك في تمويل الإرهاب بإعطاء أحد الأشخاص مبلغا لإحضار أربعة مسدسات بذخيرتها لاستخدامها في توجهاتهم الإرهابية وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تصويره لتجمعات أشخاص يحملون لوحات عليها عبارات مناوئة للدولة، وتهدد بعمليات إرهابية، ومطالبته بإطلاق سجناء القضايا الأمنية، وإنشائه قناة على «يوتيوب» ونشره مقاطع مناوئة للدولة عليها، وحيازته مستندات ومقاطع صوتية وفيديو يحرض على القيام بأعمال إرهابية وكيفية صناعة المتفجرات واستخدامه مواقع التواصل الاجتماعي في خدمة توجهاته المنحرفة.
وردت المحكمة طلب المدعي العام قتل المدعى عليه تعزيرًا، احتياطًا للدم المعصوم ولإمكانية ردع المدعى عليه ودفع شره بما دون القتل، وقررت تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن 22 سنة اعتبارًا من إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه.
وأدانت المحكمة المدعى عليه الثاني بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى مواطن القتال في سوريا دون إذنه، وشروعه في الذهاب لأفغانستان للقتال، والاستعداد لذلك بالتدرب البدني وانضمامه لمجموعة، منهم المدعى عليه الأول، وتخطيطه معهم لتفجير إحدى المجمعات السكنية للمستأمنين بالرياض واشتراكه مع أفراد تلك المجموعة في تصوير ذلك المجمع لاستهدافه، وذهابه معهم أثناء صناعتهم قنبلة يدوية وتجريبها ثم إتلافهم تلك المواد بعد خوفهم من الجهات الأمنية.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني على ما ثبت بحقه بالسجن 12 سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتان بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه.
أما المتهم الثالث فتمت إدانته بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بشروعه في الخروج إلى مواطن القتال في سوريا وتستره على شقيقه وآخرين ممن ذهبوا هناك، واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة ونقلهم بسيارته ومعهم مواد يخفونها في صندوق كرتوني مغلق وهو يعلم أنه يحتوي على مواد ممنوعة، والتظاهر مع أشخاص داخل إحدى الاستراحات بالرياض بغرض نشر تلك العملية على شبكة الإنترنت لتأليب الرأي العام ضد الدولة، وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام بتحميله مستندًا نصيًا يحرض على القتال، وتواصله مع أشخاص في مواطن الصراع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتأييدهم.
وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن 7 سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
وأدانت المحكمة المدعى عليه الرابع بإصراره على انتهاج المنهج التكفيري وخلعه بيعة ولي الأمر ومبايعته للمدعو «أبو بكر البغدادي» زعيم ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي ورفضه الانتماء للسعودية بحسب تصريحه في مجلس القضاء، وانضمامه لمجموعة أشخاص لهم توجهات منحرفة وتخطط للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازته مواد تدخل في صناعة المتفجرات بقصد تسليمها للمدعى عليه الأول وأخرى لاستخدامها في عمل إرهابي داخل البلاد، والتحريض على المظاهرات وإثارة الفتنة باستغلال قضايا الموقوفين أمنيًا بإلقائه كلمة في شريط مصور نشر على «يوتيوب»، وتظاهره أمام مركز محمد بن نايف للمناصحة مع عدد من الأشخاص لإثارة الفتنة ما يعد مخالفة للتعهد المأخوذ عليه عند إطلاق سراحه في قضية السابقة، وتهديده للعاملين بالسجن والتلفظ عليهم.
واحتياطًا للدم المعصوم ولإمكانية ردع المدعى عليه ودفع شره بما دون القتل ردت المحكمة طلب المدعي العام قتل المدعى عليه تعزيرًا، وقررت تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة عشرين سنة اعتبارًا من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة، ومصادرة المذكرات المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
وفيما يتعلق المدعى عليه الخامس، ثبت لدى المحكمة إدانته بالتواصل مع شخص مغادر إلى سوريا للقتال فيها وعدم الإبلاغ عنه وذهابه لمناسبة أقيمت لأحد منظري الفكر المنحرف، وتضليله جهة التحقيق بطلبه من أحد الأشخاص عدم الكشف عن الحقيقة، وحضوره اجتماعين أحدهما في مسجد بمحافظة جدة والآخر قرب ميدان الهندسة بقصد التظاهر لنصرة الموقوفين في قضايا أمنية، ما يعد مخالفة للتعهد المأخوذ عليه عند إطلاق سراحه في قضيته السابقة.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن ست سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
وأدانت المحكمة المدعى عليه السادس بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بتنسيقه لعدد من الأشخاص السفر إلى سوريا للقتال فيها، واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة من ضمنهم المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثالث والمدعى عليه الرابع وتخطيطه معهم للقيام بمظاهرات لنصرة الموقوفين والموقوفات في قضايا أمنية واستضافته لهم في المسجد الذي يقوم بإمامته مما يعد إخلالاً بالأمانة واستغلالاً لبيت الله في غير ما خصص له، ثم استئجارهم استراحة للقيام بتلك المظاهرة وتصويرها بقصد الإثارة والإخلال بالأمن.
وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن سبع سنوات اعتبارًا من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
السجن 22 سنة لـ «إرهابي» تستر على مخطط لاغتيال أمير منطقة في السعودية
أحكام ابتدائيةبسجن ستة سعوديين متورطين بجرائم إرهابية
السجن 22 سنة لـ «إرهابي» تستر على مخطط لاغتيال أمير منطقة في السعودية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة