أثارت مسودة القانون الجنائي المغربي الجديد، التي طرحتها وزارة العدل والحريات، جدلا واسعا بين معارض ومنتقد ومدافع. فمن جانبها، رأت أحزاب المعارضة في هذا المشروع محاولة لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، الذي يقود الحكومة ويتولى أحد قيادييه وزارة العدل، ربط القانون الجنائي المغربي باسمه من خلال طرحه كقانون جديد مؤسس بدل الاكتفاء بتعديله.
وقال المحامي عبد الكبير طبيح، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، إن «السؤال الكبير هو هل المغرب فعلا في حاجة إلى مثل هذه المسودة؟». وأضاف طبيح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قائلا: «لو كنا في دولة في طور الإحداث والتشكل مثل حالة تونس، أو ليبيا عندما تستقر فيها الأمور، لكانت مسألة طرح تأسيس القانون الجنائي من جديد مفهومة ومقبولة. أما في حالة المغرب، باعتباره دولة قائمة وقديمة، لها تاريخ ومؤسسات وقوانين، فمن غير المقبول أن نسمح كلما جاءت حكومة جديدة بأن تعيد تأسيس الدولة. في حالتنا ليس المطلوب صياغة قانون جنائي جديد، بل فقط تعديل فصول القانون الحالي مع الحفاظ على بنيته وتراكمه التاريخي».
وأضاف طبيح أن المسودة التي طرحتها الحكومة لم تحمل أي جديد سوى «تغيير رقم وتاريخ القانون الجنائي»، على حد تعبيره، ومن خلال ذلك ربطه باسم الحزب الذي يقود الحكومة. وقال: «مسألة تعديل القانون الجنائي المغربي بهدف ملاءمته مع التطورات التي عرفها المجتمع، خصوصا في مجال الحقوق والحريات، مطروحة للنقاش منذ سنوات. وما فعلته الحكومة الحالية هو جمع بعض الأفكار والمقترحات المطروحة، وإدخالها كتعديلات، إما في اتجاه التخفيف عبر تحويل بعض الجنايات إلى جنح، أو أخذ بعين الاعتبار بعض الجرائم الجديدة».
ويرى طبيح أن المشروع الذي قدمته الحكومة لم يتجاوب مع مجموعة من النقاشات التي يعرفها المجتمع، وعلى رأسها تقنين الإجهاض، الذي لم تحسم فيه مسودة القانون، والاحتفاظ بعقوبة الإعدام التي تطالب الهيئات الحقوقية بإلغائها.
من جهته، قال المحامي نعمان الصديق، المنتمي لحزب الاستقلال المعارض، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أي تعديل في الوضعية الحالية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ثوابت البلاد، خصوصا الشريعة الإسلامية ومؤسسة أمير المؤمنين». ويرى الصديق أن على الحكومة أن تطرح بعض القضايا الشائكة التي يتداخل فيها البعد الديني بالبعد الاجتماعي والحقوقي والقانوني، كمسألة الإجهاض وعقوبة الإعدام، على أنظار المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الجهوية. وأضاف: «المجلس العلمي هو الهيئة الوحيدة المخولة الحسم في هذه القضايا عبر مذكرة مكتوبة تبين فيها الأحكام والأسس والحجج التي بنيت عليها».
وتجدر الإشارة إلى أن مسودة القانون الجنائي التي اقترحتها الحكومة لم تحسم في مسألة الإجهاض وتركتها مفتوحة للنقاش والتشاور. وتعتزم وزارة العدل تنظيم ندوة وطنية حول مشروع القانون الجنائي المقترح يوم 20 أبريل (نيسان) الحالي.
وحول قراءته لمشروع القانون، قال القاضي سمير أيت أرجدال، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء ورئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، في تصريح مكتوب لـ«الشرق الأوسط»، إن المسودة التي طرحتها الحكومة «حاولت معالجة السلوك الإجرامي والنظام العقابي من خلال اعتماد مقاربة شمولية ذات محددات متباينة. فإلى جانب توسيع مجال العقوبات البديلة بإقرار عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة وتوسيع هامش الغرامات المالية وفتح المجال لاعتماد تدابير وقائية وتأهيلية وغيرها، فإنه جرى تشديد العقوبة في مجال جرائم الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والاتجار في المخدرات والأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي للأشخاص القاصرين».
وأضاف أيت أرجدال أن المسودة «ألزمت القاضي الجنائي في حالة استبدال العقوبة السالبة للحرية بالعقوبة البديلة أن يقضي بالعقوبة الأصلية أولا، ثم يقرر استبدالها في ذات المقرر القضائي بالعقوبة البديلة. وأن يسعى إلى إشعار المحكوم عليه بأنه في حالة عدم تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه في العقوبة البديلة، فإنه سيكون عرضة لتطبيق العقوبة الأصلية».
ويرى أيت أرجدال أن «إقرار نظام العقوبات البديلة جاء كمحاولة لتنزيل ملاءمة النصوص الجنائية عموما بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان وبشروط وقواعد المحاكمة العادلة وبتدابير الرعاية اللاحقة. كمداخيل جوهرية لإقرار التحول من منظومة جنائية ذات طبيعة عقابية رادعة إلى منظومة إدماجية تسعى في جوهرها إلى ملاءمة نظام العقوبة مع مبدأ التكيف الاجتماعي للمجرم في سبيل إصلاحه ومساعدته للانخراط في مجتمعه وتعزيز انتمائه الذاتي والاجتماعي».
ويضيف أيت أرجدال: «إذا كانت الرغبة في إقرار نظام العقوبات البديلة كمطلب حقوقي تهدف إلى أنسنة العقوبة والتخفيف من اكتظاظ السجون المغربية، والتخفيف من حدة اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، فإن ما يتعين لفت الانتباه إليه هو أن استحضار المقاربة الحقوقية في المعالجة التشريعية للنظام العقابي لا يجب أن يكون مدخلا لتهديد الأمن بمختلف تمظهراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع. فضلا عن هذا كله، فإنه يتعين خلال النقاش العمومي للمسودة أن نستحضر المقاربة السوسيولوجية (الاجتماعية) للنظام العقابي، وذلك بطرح سؤال العقوبات البديلة والسلوك الاجتماعي، والبحث فيما إذا كان المواطن المغربي مستعدا لقبول تطبيق هذه العقوبات بشكل يضمن أمنه الذاتي واستقراره الاجتماعي».
كما يرى أيت أرجدال أن نجاعة وفعالية تطبيق العقوبات البديلة يقتضي «بيان حدود السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في اختيار العقوبة الأصلية وفي تطبيق العقوبة البديلة. وذلك لوضع حد لتفاوت المقررات القضائية بين هذا القاضي وذاك في أفعال متشابهة وما لذلك من تأثير على مستوى تحقيق الضبط الاجتماعي».
وأشار أيت أرجدال إلى أن مسودة القانون الجنائي المغربي الجديد «اعتبارا لامتدادات الجريمة الإرهابية التي أصبحت تهدد كيان المجتمعات، فإنها أقرت عقوبات مشددة في مواجهة كل من حاول الالتحاق بشكل فردي أو جماعي سواء في إطار منظم أم غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو تجنيد لتدريب أو تكوين شخص أو أكثر بقصد الالتحاق بالكيانات المذكورة». كما جرمت المسودة كل الأفعال التي تدخل في إطار «السب أو القذف أو الاستهزاء أو الإساءة إلى الله أو الأنبياء أو الرسل سواء بالخطب أو بالتهديدات أو بالصياح، وسواء كان ذلك بالقول أو الكتابة أو الرسم التعبيري أو الكاريكاتوري أو بالغناء أو بالتمثيل أو الإيماء أو أي وسيلة أخرى». وجرمت أيضا «الاختفاء القسري والقيام بتنظيم أو تسهيل الدخول إلى التراب المغربي أو مغادرته بشكل سري وغير مشروع، كما جرى تجريم الاتجار في الأعضاء البشرية وأعمال الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية». وأضاف أيت أرجدال: «وتأكيدا على المقاربة الأخلاقية في المعالجة التشريعية الجنائية، جرمت مسودة القانون الجنائي التحرش الجنسي ووسعت نطاقه، ونصت على مضاعفة العقوبة المقدرة لمرتكبه إذا كان من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له سلطة أو ولاية أو مكلف رعاية أو متى تعلق الأمر بضحية يقل عمرها عن 18 سنة».
من جانبه، يرى المحامي الإسلامي خليل الإدريسي، في تصريح مكتوب لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارة العدل لم تعلن عن الدراسات التمهيدية التي اعتمدتها في صياغة المسودة المقترحة، كما أنها لم تحدد المرجعية أو المرجعيات التي سيستند إليها القانون الجديد لمعرفة الضوابط والغايات.
وفيما يتعلق بمضمون المسودة، يقول الإدريسي: «لا يمكن أن ننكر أنها حملت بعض المقتضيات الإيجابية المتعلقة بتجريم مجموعة من الأفعال التي لا يتضمنها القانون الجنائي الحالي من قبيل ازدراء الأديان والاختفاء القسري والاتجار بالبشر والإثراء غير المشروع والجريمة المنظمة العابرة للحدود والتمييز والتحرش الجنسي وغيرها.
كما أنها ذكرت العقوبات البديلة التي يمكن اللجوء إليها للحد مما تحدثه العقوبات السالبة للحرية من إضرار بالمحكوم عليهم والأشخاص المرتبطين بهم والمجتمع ككل، خصوصا في بعض الجرائم التي لا تستدعي عزل الجاني وحرمانه من حريته. غير أن هذه العقوبات البديلة تحتاج إلى تأهيل مجموعة من المؤسسات والمرافق العمومية لضمان حسن تطبيقها، وعلى رأسها المؤسسات السجنية والطبية التي تعاني من فقر كبير سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو البشرية. كما أن واضع المسودة ترك أعمال هذه العقوبات للسلطة التقديرية للقضاء ولم ينص على أي معايير محددة لضمان الموضوعية في تطبيقها».
إلى جانب ذلك، يقول الإدريسي: «نذكر أن المسودة أبقت على عقوبة الإعدام كعقوبة قصوى رغم أن المغرب أوقف تنفيذها منذ بداية عقد التسعينات من القرن الماضي. كما كرست مواد قانون مكافحة الإرهاب بصياغتها القديمة رغم الملاحظات التي سجلها الحقوقيون والممارسون من الدفاع، خصوصا حول سلبياتها على مستوى التطبيق. بل أضافت إليها مقتضيات جديدة زادت من خطورتها، كتلك المرتبطة بالتوجه إلى مناطق التوتر، حيث سادت العبارات الغامضة والعامة في صياغة هذه الفصول، التي من شأنها أن تترك مجالا للتأويل الواسع في تطبيقها من طرف القضاء على غرار ما شهدناه منذ دخول قانون مكافحة الإرهاب حيز التطبيق سنة 2003 إلى الآن».
مشروع القانون الجنائي المغربي يشدد الخناق على الإرهاب والتحرش
يوسع نطاق العقوبات البديلة والاحتفاظ بعقوبة الإعدام.. ويثير جدلاً
مشروع القانون الجنائي المغربي يشدد الخناق على الإرهاب والتحرش
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة