أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي أمس عن اعتماد لائحة نظامية باسم «لائحة غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم» لتكون الأساس القانوني الذي يحتكم إليه في مجال المنازعات التعاقدية على المستوى الوطني.
وشملت اللائحة 7 فصول حيث ذهبت المادة الأولى إلى التعريفات الخاصة باللائحة والتي تدل على العبارات والكلمات الآتية على المفهوم والمعنى الموضح أمامها ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياقه غير ذلك.
وبحسب الفصل الثاني الذي يناقش القواعد التي تقوم عليها اللائحة ونطاق تطبيقها فإن المادة الثانية تؤكد على أن القواعد التي تقوم عليها اللائحة وفق البند الأول هو الحفاظ على حقوق الأطراف، أما البند الثاني، فيذهب إلى العدالة في التمثيل المتساوي لأعضاء الغرفة، أما البند الثالث، فيناقش تحديد الإجراءات والآليات اللازمة لفض المنازعات بين الأطراف.
وتؤكد المادة الثالثة، في اللائحة أنها هي المرجع الرئيس لإجراءات النظر وفض المنازعات بين الأندية واللاعبين ووكلاء اللاعبين والوسطاء أو من يمثلهم قانونا.
وتشير المادة الرابعة إلى الأسس القانونية التي تستند عليها الغرفة في ممارسة أعمالها واختصاصاتها حيث ينص البند الأول، على العقود والاتفاقيات المبرمة بين الأطراف ما لم تخف الأنظمة واللوائح الداخلية أو الدولية ولائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد والنظام الأساسي للاتحاد ولوائحه.
كما ينص البند الثاني، على لوائح الاتحاد الدولي في حال عدم وجود نص في المنازعة محل النظر.
ويتضمن الفصل الرابع كل الاختصاصات الخاصة بالغرفة وتشكيلها واجتماعاتها وقراراتها إذ تشير المادة الخامسة، إلى اختصاص الغرفة المكومة من 4 بنود الأولى تختص الغرفة بالنظر والفصل في المنازعات بين الأندية أو اللاعبين أو الوكلاء أو الوسطاء حيث تنظر في سلامة واستقرار جوانب العقد الاحتراف وأي منازعة بين الأندية وعلى وجه التحديد في التعويض عن التدريب على المستوى المحلي والمساهمة التضامنية على المستوى المحلي وقيمة الانتقالات كما تنص على عقود أو اتفاقيات وكلاء اللاعبين أو الوسطاء مع الأندية أو اللاعبين أو وكلاء اللاعبين أو الوسطاء وما يرتبط بها كما تقرر الغرفة اختصاصها في النزاع المطروح أمامها وتحيل القضايا الأخرى إلى جهات الاختصاص وتخطر الأطراف بذلك، كما أنه في حال الشك في الاختصاص في قضية بين لجنة الاحتراف بالاتحاد والغرفة فعلى رئيس لجنة الاحتراف البت بشأن الجهة المختصة بنظر القضية، كما لا تنظر الغرفة في أي منازعة وفقا لأحكام اللائحة بعد مضي سنتين ميلاديتين من تاريخ الاستحقاق.
وبحسب المادة السادسة، فإنها تختص بتشكيل الغرفة حيث تمارس أعمالها واختصاصاتها وفقا للتمثيل المتساوي بين الأندية واللاعبين وتتشكل الغرفة من رئيس ونائب رئيس و6 أعضاء آخرين، ويجب أن يكون رئيس الغرفة ونائبه ممن يحملون مؤهلات قانونية وفقا للشروط الموضحة في اللائحة ويتم تعيين رئيس الغرفة ونائبه من قبل المجلس.
وتشكل الغرفة بـ3 أعضاء يمثلون الأندية المحترفة بترشيح من الرابطة السعودية للمحترفين لكرة القدم ويتم اختيارهم من المجلس ويشترط ألا يكون للنادي الواحد أكثر من ممثل كما تشكل الغرفة من 3 أعضاء يمثلون اللاعبين المحترفين ويتم اختيارهم من المجلس إلى حين إنشاء رابطة اللاعبين المحترفين وترشيح من يمثلهم.
وتستمر ولاية أعضاء الغرفة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.
أما المادة السابعة، فتختص بالشروط المطلوبة في رئيس ونائب رئيس الغرفة حيث يشترط أن يكون حاصلا على مؤهل أكاديمي لا يقل عن الشهادة الجامعية في القانون وألا يكون عضوا في المجلس وألا يكون عضوا في مجلس إدارة أي ناد أو يمارس أي عمل فيه سواء بدوام كامل أو جزئي وسواء بصفة دائمة أو وقتية.
وألا يوجد مانع قانوني يمنعه من مباشرة مهامه إذا كان يعمل في القطاع العام أو الخاص وألا يجمع بين عضوية الغرفة وعضوية أي من اللجان الدائمة أو القضائية بالاتحاد أو الرابطة.
وتذهب المادة الثامنة إلى الشروط المطلوبة في ممثلي الأندية المحترفة واللاعبين المحترفين في الغرفة بحيث يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل وأن يكون قد سبق له أن مارس أو عمل في مجال كرة القدم لمدة لا تقل عن 5 سنوات وأن يقدم ما يثبت استقالته من العمل في أي ناد أو رابطة عضو في الاتحاد عند اختياره كعضو في الغرفة.
وألا يكون عضوا في مجلس إدارة أي ناد أو يمارس أي عمل فيه سواء بدوام كامل أو جزئي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة وألا يجمع بين عضوية الغرفة وعضوية أي من اللجان الدائمة أو القضائية بالاتحاد أو الرابطة.
وبحسب المادة التاسعة، فإن الغرفة تجتمع كلما اقتضى الأمر بدعوة من رئيسها أو نائبه حال غيابه وتكون الاجتماعات صحيحة بحضور 3 أعضاء من بينهم الرئيس أو النائب مع اشتراط تساوي ممثلي الأندية واللاعبين المحترفين في الحضور ويلتزم الأعضاء بضمان سرية المعلومات المتعلقة بالقضايا المطروحة والمداولات والمستندات والوثائق.
ونصت المادة العاشرة، على أنه لا يجوز لأعضاء الغرفة المشاركة في اجتماعات الغرفة التي تؤثر على حياديتهم في حال إذا كان لعضو الغرفة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الموضوع المطروح أو إذا كان شريكا أو قريبا حتى الدرجة الثانية لأي من أطراف الموضوع المطروح وإذا سبق له أن تعامل مع الموضوع المطروح بأي شكل من الأشكال.
ويجب على الأعضاء إشعار رئيس الغرفة عن أي أحوال يمكن أن تؤثر على حياديتهم وللغرفة الحق في إصدار قرار بتنحية العضو مؤقتا إذا ما تبين لها أن مشاركته تؤثر على الحيادية مع الأخذ في الاعتبار تساوي النسبة بين الأعضاء.
كما يحق لأي من أطراف المنازعة أو ممثليهم القانونيين الحق في الاعتراض على حيادية أي من أعضاء الغرفة من خلال تقديم إفادات مكتوبة مرفق بها المؤيدات اللازمة لهذا الاعتراض، إن وجدت، بشروط زمنية محددة، وللغرفة الحق في البت بموضوع الاعتراض، دون أن يكون للعضو المعترض على حياديته صوت في القرار الذي تصدره في هذا الشأن.
وخصص الفصل الخامس، بإجراءات النظر في الدعوى حيث نص على ضمان الحقوق الأساسية للأطراف في إجراءات التقاضي أمام الغرفة وعلى وجه الخصوص المساواة في المعاملة وحقهم في سماع أقوالهم وحرية الدفاع والاطلاع على الأوراق والأدلة المقدمة وتقديم الأدلة ومناقشتها والحصول على قرار مسبب وللأطراف الحق في اختيار من يمثلهم قانونا بشرط أن يكون محاميا مرخصا له أو أو كيلا بموجب وكالة شرعية تخول له حق تمثيل اللاعب أو بموجب تفويض رسمي يخول له حق تمثيل النادي.
وبحسب المادة الثانية عشر، فإنه يجب أن تكون الإجراءات الشكلية أمام الغرفة خطية وضمن المواعيد المحددة ويكون البريد الإلكتروني هو الوسيلة القانونية الوحيدة في جميع المكاتبات والمراسلات الواردة والصادرة من الغرفة.
وتنص المادة الثامنة عشر، على الأدلة التي تستعين بها الغرفة للنظر والفصل في المنازعات المعروضة أمامها إذ يحق لها أن تستعين بأقوال الأطراف وأقوال الشهود وتقارير الخبراء والوثائق والمستندات أو أي أدلة تراها الغرفة منتجة في الدعوى ويحق للغرفة أن تقيم الأدلة وتصل إلى قرارها على أساس قناعاتها القانونية المسببة، ويقع عبء الإثبات على الطرف المدعي كما يمكن للغرفة من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الأطراف رفض دليل تبين أنه غير ذي صلة أو من شأنه أن يسبب تأخيرا غير مبرر لمجريات الدعوى.
أما الفصل السادس، فيختص بإجراءات إصدار القرار في الدعوى حيث جاء نص المادة الرابعة والعشرين، على مداولات أعضاء الغرفة، وأنها تتخذ قراراتها في جلسة مغلقة بالأغلبية العادية ويتعين على جميع الأعضاء المشاركين في الجلسة التصويت وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، ويمكن أخذ القرار بالمراسلة بين الأعضاء.
وبحسب المادة الثامنة والعشرين فإنه يحق للأطراف الاعتراض على قرارات الغرفة أمام لجنة الاستئناف وفق لائحة الاستئناف إلى حين إنشاء مركز أو هيئة التحكيم الرياضي وتنص المادة التاسعة والعشرون على تنفيذ قرارات الغرفة بحيث تتولى لجنة الاحتراف تنفيذ القرارات النهائية الصادرة من الغرفة ومتابعة تنفيذها.
وبحسب اللائحة فإن نشرها في موقع اتحاد الكرة السعودي الرسمي الإلكتروني يعني بداية العمل بها.
وبحسب المعلن فإن الدكتور خالد بانصر سيكون رئيسا لغرفة فض المنازعات السعودية الرياضية، أما الأعضاء فهم محمد الخرينق وإبراهيم النعيم وطارق كيال أما ممثلو اللاعبين فهم فيصل رضوان وحمزة إدريس وبقي ممثل آخر سيعلن عنه لاحقا.
اتحاد الكرة السعودي يشهر أول غرفة فض للمنازعات التعاقدية
«الشرق الأوسط» تنشر لائحة فصولها وموادها.. وبانصر رئيس لها
اتحاد الكرة السعودي يشهر أول غرفة فض للمنازعات التعاقدية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة