الشرطة الألمانية حررت «داعشيتين» من سجن عراقي

لم تستشر الحكومة الاتحادية أو مسؤولي وزارة الخارجية

الداعشية الألمانية نادية. ر في سجن كردي في شمال سوريا (مجلة فوكوس)
الداعشية الألمانية نادية. ر في سجن كردي في شمال سوريا (مجلة فوكوس)
TT

الشرطة الألمانية حررت «داعشيتين» من سجن عراقي

الداعشية الألمانية نادية. ر في سجن كردي في شمال سوريا (مجلة فوكوس)
الداعشية الألمانية نادية. ر في سجن كردي في شمال سوريا (مجلة فوكوس)

فرضت الحكومة العراقية حظراً على سفر رجال التحقيق الألمان إلى العراق بعد قيام رجال الشرطة الألمانية الاتحادية بتحرير «داعشيتين» ألمانيتين من سجن كردي دون استشارتها.
وذكرت مجلة «فوكوس» واسعة الانتشار في عددها الإلكتروني ليوم أمس الجمعة أن الشرطة الاتحادية نفذت نقل المرأتين، المصنفتين في قائمة «أخطر الخطرين» في ألمانيا، في عملية سرية لم تستشر فيها الحكومة الاتحادية أو وزارة الخارجية الألمانية.
ووصف موظف بارز في وزارة الخارجية الألمانية، في حديث هاتفي مع «فوكوس»، العملية بـ«الغباء» و«التجاوز» على السلطات الألمانية. وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية كانت الوسيط في إرسال وفد المحققين مع المرأتين «الداعشيتين» إلى كردستان العراق.
أدت العملية السرية إلى أزمة دبلوماسية بين برلين وبغداد، لأن الحكومة العراقية المركزية لم تعرف بالموضوع، وتشعر بأنه «تم التجاوز عليها»، بحسب معطيات مجلة «فوكوس». ولذلك فقد قررت بغداد حجب «الفيزا» عن رجال الشرطة الاتحادية الذين يحققون مع السجناء «الداعشيين» في العراق بحسب طلب المحكمة الاتحادية العليا في كارلسروه.
ووجهت الحكومة العراقية رسالة، وصفتها «فوكس» بأنها شديدة اللهجة، إلى وزارة الخارجية الألمانية ببرلين تشير إلى أن تحقيقات جزائية جارية في العراق حول الداعشية زابينه أولريكه ش. التي وصلت إلى ألمانيا في أبريل (نيسان) الماضي. فضلاً عن ذلك، وبحسب معطيات الحكومة العراقية، فإن موظفي الشرطة الاتحادية قدموا بيانات خاطئة عند تقديمهم طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى العراق في محاولة للتغطية على عمليتهم السرية.
ونفذت الشرطة الألمانية الاتحادية عمليتها السرية في أبريل الماضي، ونقلت المرأتين من مطار أربيل إلى مطار فرانكفورت. ومثلت المرأتان في الحال أمام قاضي المحكمة الاتحادية، إلا أنه لم يصدر أمر اعتقال بحقهما من المحكمة آنذاك. وتضطر الشرطة الاتحادية إلى وضعهما تحت رقابة دقيقة بالنظر لخطورتهما على الوضع الأمني.
وكانت النيابة العامة الاتحادية قد أعلنت «عودة» داعشيتين ألمانيتين من سجون العراق إلى ألمانيا في أبريل الماضي، وأشارت إلى صعوبة إصدار أمر اعتقال بحقهما، لكنها لم تشر في بلاغها الصحافي إلى الطريقة التي تم فيها «نقلهما» إلى ألمانيا، ثم أصدرت بعد شهرين أمر اعتقال بحق زابينه أولريكه ش. بتهمة العضوية في تنظيم إرهابي أجنبي.
وتدور القضية حول «الداعشيتين» الألمانيتين زابينه أولريكه ش. (31 سنة) من مدينة راستات في ولاية بادنفورتمبيرغ، والتركية الأصل سيبل هـ. (30 سنة) من مدينة أوفنباخ في ولاية هيسن، وكلتاهما مصنفة في قائمة «أخطر الخطرين» في ألمانيا. وأعلنت زابينه أولريكه س. على صفحات الإنترنت نيتها تنفيذ عملية انتحارية، كما كانت تروج لأفلام الفيديو الدعائية للتنظيم الإرهابي تظهر عمليات إعدام، والتحقت بتنظيم «داعش» في سبتمبر (أيلول) 2013، وتزوجت قيادياً من التنظيم وأنجبت طفلين، قبل أن يقتل في المعارك سنة 2016. وأُسندت لها مهمة إدارة موقع على الإنترنت للترويج الدعاية للتنظيم الإرهابي. اعتقلت في سبتمبر 2017 على أيدي المقاتلين الأكراد وكانت تحمل سلاحاً نارياً. وكانت عائلتها تتلقى دعماً قدره 100 دولار من التنظيم شهرياً.
والتحقت سيبل هـ. عن قناعة آيديولوجية بتنظيم «داعش»، بحسب مصادر النيابة العامة الألمانية. والتحقت مع زوجها الأول علي س. من أوفنباخ بالتنظيم الإرهابي سنة 2013. وعادت إلى ألمانيا سنة 2014 بعد مقتل زوجها الأول في المعارك في العراق وسوريا. ثم تزوجت من زوجها الداعشي الثاني دينيس ب. من مدينة فرانكفورت، سنة 2016 ورحلت معه مجدداً إلى مناطق القتال في سوريا والعراق. وألقي القبض عليهما في المعارك ضد التنظيم الإرهابي في العراق واعتقلا في سجون أربيل. وكانت سيبل برفقة طفل عمره سنة واحدة عندما كانت في سجن تلعفر في شمال العراق، ثم ولدت طفلها الثاني في يناير (كانون الثاني) الماضي وهي في هذا السجن. قبل وصولها إلى ألمانيا في أبريل الماضي، نجحت وزارة الخارجية بنقل ابنها من زواجها الثاني إلى ألمانيا. ولد الطفل في مدينة تلعفر العراقية ويعيش مع والدته وأبيه في سجن عراقي منذ تحرير مدينة الموصل العراقية من قبضة الإرهاب.
وتعقيباً على الأخبار التي تتحدث عن إطلاق سراح المغربي منير المتصدق، الذي قضى 15 سنة في السجن بتهمة تقديم الدعم للإرهابيين في عمليات سبتمبر، ذكرت فراوكه كولر، النائبة العامة في كارلسروه، أن المتصدق لن يغادر السجن قبل أن يقضي فترة محكوميته الكاملة إلا في حالة مغادرته الأراضي الألمانية مباشرة إلى المغرب. وأضافت أن الشرطة الألمانية قادرة على إلقاء القبض عليه مجدداً ما إن يضع قدمه على الأراضي الألمانية خارج السجن، وذلك دون الحاجة إلى أمر من القاضي.
وأضافت أن فترة سجن المتصدق تعتمد الآن على سرعة حصوله على أوراق سفر صالحة من المغرب.
وينهي المتصدق فترة الحكم المذكورة في يناير 2019، إلا أن تقارير صحافية تحدثت عن موافقة المحكمة الاتحادية على إطلاق سراحه في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأصدرت محكمة هامبورغ حكماً على منير المتصدق بالسجن لمدة 15 سنة بعد أن أدانته بتهمة تقديم العون لخلية الطيارين الانتحاريين، بقيادة المصري محمد عطا، التي نفذت عمليات 11 سبتمبر. واتهمته المحكمة أيضاً بالتواطؤ في قتل أكثر من 3000 شخص هم ضحايا عمليات 11 سبتمبر في نيويورك وواشنطن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».