الأسد يصدر مرسوماً بمنح {عفو عام}

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، عن كامل العقوبة أو جزء منها، وذلك حسب نوعها كالإعدام والأعمال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد (في حال أسقط الفريق المتضرر الحق الشخصي).
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أمس، أن المرسوم تضمن عفواً عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة السالبة للحرية، للمحكومين المصابين بمرض عضال غير قابل للشفاء لمن بلغ الخامسة والسبعين من العمر، وعفواً كاملاً أو جزئياً لبعض العقوبات المنصوص عنها بقانون مكافحة الإرهاب لعام تحرير المخطوفين بشكل آمن ودون أي مقابل، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
وحسب الوكالة، شمل مرسوم العفو أيضاً جرائم الفرار الداخلي والخارجي بالنسبة للعسكريين (إن سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي)، وجرائم الجنح والمخالفات والأحداث والعقوبات المتعلقة بالغرامات التي يجري تسديدها والتسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة، بالإضافة لمواد أخرى تتضمن عفواً عن كامل العقوبة في عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر لعام 1949 وتعديلاته.
كما اشتمل المرسوم على استثناءات غير مشمولة بالعفو، وعلى شروط محددة وواضحة للاستفادة من أحكامه.
كان الأسد أصدر عدداً من مراسيم العفو منذ اندلاع الأزمة في بلاده؛ آخرها في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وتتقاسم قوات النظام السوري وفصائل المعارضة و«قوات سوريا الديمقراطية»، السيطرة على مجمل الأراضي السورية.
ويستثني المرسوم «كل من حمل السلاح على سوريا في صفوف العدو»، وعقوبته الإعدام. «وكل سوري وإن لم ينتمِ إلى جيش معادٍ، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سوريا»، بالإضافة إلى مخالفات التهريب ودعوى الحق الشخصي.
لكن المحامي أنور البني قال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مرسوم الأحد «يشمل الأعمال الإرهابية الواردة في قانون العقوبات العام وليست تلك المشمولة بقانون مكافحة الإرهاب»، مؤكداً أن «لا أحد يتم تحويله الآن إلى المحكمة المدنية بموجب هذه التهم وإنما بموجب قانون مكافحة الإرهاب».