نبذة تاريخية عن البرلمان الجزائري

يتشكل البرلمان الجزائري من غرفتين - أو مجلسين - هما: «المجلس الشعبي الوطني» البالغ عدد أعضائه 462 عضواً وهؤلاء يُنتخَبون كل خمس سنوات، و«مجلس الأمة» (الغرفة الثانية) البالغ عدد أعضائه 144 عضواً، يعين رئيس الجمهورية ثلثهم - أي 48 عضواً (مدة 6 سنوات) بينما ينتخب الثلثان الآخران من قبل المجالس الشعبية الولائية بحصة عضوين عن كل ولاية من الولايات الـ48 بالجزائر. وتطلق الصحافة على الثلث الرئاسي بـ«الثلث المعطل للقوانين» إذا ما كانت في غير مصلحة الرئيس.

أول برلمان
انعقد أول برلمان جزائري في سبتمبر (أيلول) 1962 برئاسة رجل الثورة فرحات عباس، غير أنه أوقف في 1965 على أثر الانقلاب الذي نفّذه يومذاك وزير الدفاع العقيد هواري بومدين على الرئيس المنتخب أحمد بن بلة. ومن ثم، حكم بومدين البلاد بيد من حديد وأطلق «مجلساً للثورة» سيّر به شؤون الدولة. واستمر حكمه من دون برلمان لمدة عشر سنوات.
بعدها أجريت أول انتخابات تشريعية عام 1977، وترأس البرلمان رابح بيطاط (أحد المناضلين الثوريين التاريخيين الستة)، وبعده عبد العزيز بلخادم، ثم رضا مالك، فعبد القادر بن صالح (الرئيس الانتقالي حاليا)، ثم كريم يونس، وعمار سعداني، وعبد العزيز زياري، ومحمد العربي ولد خليفة، ومعاذ بوشارب، والسعيد بوحجة. وغالبيتهم ينتمون لـ«جبهة التحرير الوطني».
لقد واجه البرلمان منذ تأسيسه شبهة التزوير، وكذلك التبعية للسلطة التنفيذية التي تهيمن عليه بشكل كامل، إلى درجة أن رئيسه يختاره رئيس الجمهورية. كذلك، يعد البرلمان في المخيال الشعبي «غرفة لتسجيل مشاريع السلطة والتصويت عليها برفع الأيدي». وبالفعل، استعمله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019) أداة لتغيير الدستور من دون اللجوء إلى الاستفتاء، بهدف تشديد قبضته على الحكم.
عام 1992 حُلّ البرلمان على أثر تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، وجرى تعويضه بهيئات انتقالية غير منتخبة. ولم تعُد البلاد إلى المسار الانتخابي إلا عام 1997 مع انتخاب أول برلمان تعدّدي.
تغييرات زروال

الرئيس اليمين زروال (1994 - 1998) أقر عام 1996 تعديلا في الدستور أحدث تغييرات على الواجهة المؤسساتية الجزائرية عبر استحداث برلمان من غرفتين أو مجلسين، يتكون من «مجلس شعبي وطني» و«مجلس الأمة»، هما اللذان يشكلان اليوم أول برلمان تعدّدي للجزائر المستقلة.
علاقة المؤسستين تنظمها أحكام الدستور، لا سيما، المواد من 127 إلى 130 والقانون العضوي الرقم 99 - 02 المؤرخ في 8 مارس (آذار) 1999 الذي يحدد تنظيم «المجلس الشعبي الوطني» و«مجلس الأمة»، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تحديداً، المواد 38 و44 و45 و98. وتتجسد هذه العلاقة، على سبيل المثال، في المسائل الآتية: التصويت على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية للموافقة (المادة 124 من الدستور والمادة 38 من القانون العضوي المشار إليه، وتوقيع رئيس الجمهورية على القوانين التي يصوّت عليها (المجلس الشعبي الوطني) ثم يصادق عليها (مجلس الأمة)، وإطلاق لجان تحقيق حول قضايا تهم الشأن العام، ورفع تقارير عنها لرئيس الجمهورية، الذي يمكنه في إطار علاقته بالغرفتين، طلب قراءة ثانية للقوانين المصادق عليها.
هذا، وأنشأت الدولة الجزائرية، بعد دخول عصر التعدّدية عام 1989 وزارة مكلّفة العلاقات مع البرلمان لربط علاقة الغرفتين البرلمانيتين بمختلف الدوائر الوزارية. وتجدر الإشارة إلى أن ممثلي الحكومة يحضرون الجلسات العلنية للغرفتين، وكذلك اجتماعات اللجان الدائمة حسب الاختصاص، في حين يحضر وزير العلاقات مع البرلمان كل الجلسات. ويصار إلى ضبط جدول أعمال كل دورة برلمانية في بدايتها، خلال اجتماع يعقد في مقر «المجلس الشعبي الوطني» يضم مكتبي الغرفتين وممثل الحكومة. وتستشار الحكومة عند إعداد جدول أعمال الجلسات العلنية.