تقدّم أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، باقتراح قانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس، وذلك حسب القوائم النسبية، التي يرى مراقبون أنها تعالج بعضاً من عيوب النظام الانتخابي الحالي، لكنها تكرس هيمنة التيارات الحزبية التي يغلب عليها الإسلاميون.
ومن شأن التعديلات المقترحة، أن تصحح جزئياً النظام الانتخابي في الكويت، لكنها ستدفع الأحزاب والتجمعات القبلية الأكثر تنظيماً لتصدر المشهد السياسي، وتكرس هيمنتها على المجلس، خصوصاً في ظل غياب قانون يجيز عمل الجمعيات والأحزاب السياسية.
ونصّ القانون المقترح على أن «تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، ويكون الترشيح لعضوية مجلس الأمة في كل دائرة انتخابية بقوائم، لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها في الانتخابات العامة على عشرة مرشحين، ولا يزيد عدد المرشحين في الانتخابات التكميلية في كل قائمة على عشرة مرشحين إذا كان العدد المطلوب انتخابهم أكثر من ذلك، ولكن يمكن أن يقل عدد المرشحين في القائمة في جميع الأحوال فتكون حتى من مرشح واحد».
و«الدوائر الانتخابية الخمس» معمول به فعلياً في الكويت، ولكن بحسب التصويت الفردي، بعد أن شهدت البلاد تعديلات في النظام الانتخابي حول الدوائر من 25 دائرة، (في الفترة من 1980 حتى 2006).
وفي 1 أغسطس (آب) 2006 أصدر أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح قانوناً بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة قسّم الكويت إلى 5 دوائر انتخابية، على أن تنتخب كل دائرة 10 أعضاء للمجلس، وأن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدائرة المقيد فيها، ويعدّ التصويت باطلاً لأكثر من هذا العدد.
لكن، بعد إبطال مجلس الأمة الكويتي في فبراير (شباط) 2012، تم تعديل قانون الانتخاب بحيث يحق لكل ناخب الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط في الدائرة المقيد فيها ويعدّ التصويت لأكثر من هذا العدد باطلاً، مع الإبقاء على تقسيم الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة إلى 5 دوائر انتخابية، على أن تنتخب كل دائرة 10 أعضاء للمجلس، وعُرف القانون بـ«قانون الصوت الواحد»، الذي لقي معارضة شديدة ومقاطعة للانتخابات النيابية بسببه.
ونصّت المادة الثانية من مشروع قانون الانتخابات، الذي اقترحه السعدون، على أن: «تقدم طلبات الترشيح على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتباراً من اليوم التالي لنشر مرسوم الدعوة للانتخابات العامة، أو قرار الدعوة للانتخابات التكميلية بحسب الأحوال. ويجب على المرشح أن يوقع قرين اسمه في نموذج الترشيح، وإذا تضمنت القائمة أكثر من مرشح وجب أن يوقع كل مرشح فيها قرين اسمه».
في حين نصت المادة الثالثة على أن: «يعطى لكل قائمة رقم، وتحدد القوائم عن طريق قرعة علنية تجريها المفوضية العامة للانتخابات بين جميع القوائم، وذلك في الساعة التي تحددها المفوضية العامة للانتخابات في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح وفقاً لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتعلن المفوضية العامة للانتخابات في اليوم ذاته أرقام جميع القوائم وأسماء المرشحين في كل قائمة، وذلك وفقاً لأسبقية تسلسل أسمائهم في نموذج الترشيح المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون».
ونصت المادة الرابعة على أن: «يكون تصويت الناخبين لأي من القوائم في الدوائر الانتخابية الخمس بحسب أرقامها المعلنة وفقاً لحكم المادة الثالثة من هذا القانون، حتى ولو كانت القائمة التي اختار الناخب التصويت لها في غير الدائرة الانتخابية المسجل فيها الناخب، وفي جميع الأحوال لا يجوز للناخب أن يصوّت لأكثر من قائمة واحدة وإلا اعتُبرت ورقة التصويت باطلة».
وفي المادة الخامسة: «يعلن فوز القائمة أو أي عدد من المرشحين فيها في الانتخابات العامة وفي الانتخابات التكميلية وفقاً لأسبقية تسلسل أسماء المرشحين في نموذج الترشيح المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون، وذلك بقسمة جميع الأصوات الصحيحة التي أُعطيت في جميع الدوائر الانتخابية على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم، وتكون نتيجة هذه القسمة هي العدد المطلوب من الأصوات اللازمة لفوز مرشح واحد في أي قائمة، ويجبر الكسر في نتيجة القسمة إلى واحد صحيح».
فإذا كانت «القائمة لا تتضمن سوى مرشح واحد وحصلت على العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة أُعلن فوز القائمة، أما إذا كانت القائمة تضم أكثر من مرشح فيجب أن يتحقق لكل مرشح فيها العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز لكي يكون فائزاً».
ونصّت المادة السادسة على أنه: «إذا لم تسفر نتيجة الانتخابات عن فوز العدد المطلوب لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو في الانتخابات التكميلية أو لم يفز أحد وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون، تم استكمال عدد الأعضاء من بين المرشحين الذين لم يحققوا العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز المشار إليه في المادة الخامسة من هذا القانون، وأُعلن فوز مَن حصل على أكبر عدد من الأصوات يلي العدد المطلوب للفوز، ثم مَن يليه في عدد الأصوات، وهكذا حتى يتم استكمال العدد المطلوب لعضوية المجلس».
وقالت المادة السابعة: «يلغى القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه، كما يلغى كل حكم في قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون». بينما نصّت المادة الثامنة على أن: «تصدر المفوضية العامة للانتخابات القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون».
وبالتزامن تقدم عشرة نواب، هم الدكتور حسن جوهر، وعبد الله المضف، ومهلهل المضف، ومهند الساير، والدكتور عبد الكريم الكندري، ومحمد هايف، وعبد الله الكندري، وبدر الملا، وأسامة الشاهين، وعمر الطبطبائي، (في طلبين منفصلين)، باقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، على أن تُقسم الكويت إلى 5 دوائر انتخابية وتنتخب كل دائرة 10 أعضاء ويكون الترشيح بقوائم.